تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٧ - الفصل الرابع في شرائط الموقوف عليه
فلان و فلان و على ولد ولدي، لم يكن للثالث شيء، و كان للأوّلين و أولادهما و أولاد الثالث بالسويّة.
٤٦٧٤. الحادي و العشرون: إذا وقف على قوم بشرط اتّصافهم بصفة، استحقّوا ما داموا على تلك الصفة،
مثل أن يقول: من اشتغل بالعلم، أو حفظ القرآن فله، و من ترك فلا شيء له، و كذا لو قال: من كان على مذهب كذا فله، و من خرج منه فلا شيء له، و كذا لو فضّل الكبير على الصغير، أو بالعكس، و العالم على الجاهل، و الفقير على الغنيّ، أو بالعكس.
و المستحبّ له التسوية بين الذكور و الإناث، و أن لا يفضّل في حال وقفه قوما على آخرين.
٤٦٧٥. الثاني و العشرون: إذا وقف على أولاده ثمّ على المساكين انصرف إلى المساكين بعد انقراض أولاده و أولاد أولاده،
و إن نزلوا، و يشترك فيه الفقير و المسكين، لا يتميّز أحدهما عن الآخر إلّا أن يجمعهما فيقفه على الفقراء و المساكين أثلاثا، فيجب التميز بينهما، و لا يجب تعميمهم بالعطية، و كذا كلّ وقف على منتشرين، و هل يجب صرفه إلى الثلاثة فما زاد؟ الأقرب ذلك، و يصرف إلى أهل البلد، و لا يجب تتبع من غاب، و ضابطه أنّ الوقف على من يمكن حصره يقتضي [١] التشريك و التسوية، فلا يجوز التخصيص و لا التفضيل.
أمّا لو وقف على من لا ينضبط، فلا يقتضي ذلك، فيجوز صرفه إلى الواحد، و التفضيل في الجماعة.
[١]. في «ب»: و يقتضي.