تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٤ - الفصل الرابع في شرائط الموقوف عليه
٤٦٦٨. الخامس عشر: إذا وقف على قومه و أولادهم و أولاد أولادهم اقتضى ذلك، تشريك البطون الأخيرة مع البطن الأوّل،
و لا يقدّم بعضهم على بعض لقربه، و لو تجدّد حمل لم يشارك حتّى ينفصل حيّا.
و لو رتّب فقال: على أولادي ثمّ أولاد أولادي، أو قال: الأعلى [١] فالأعلى، أو الأقرب فالأقرب، أو الأوّل فالأوّل أو البطن الأوّل ثمّ البطن الثاني، أو قال:
على أولادي، فإذا انقرضوا فعلى أولادهم، ترتبوا بحسب الشرط، و لا يستحقّ البطن الثاني شيئا حتّى ينقرض البطن الأوّل كلّه، و لو لم يبق من البطن الأوّل إلّا واحد، كان الوقف كلّه له، لا يشاركه البطن الثاني.
و لو قال: على أولادي و أولاد أولادي على أنّ من مات منهم عن ولد كان ما كان جاريا عليه جاريا على ولده، كان ذلك دليلا على الترتيب و إلّا لم يحصل التسوية فحينئذ يترتّب بين كلّ والد و ولده، فإذا مات عن ولد انتقل إلى ولده سهمه، سواء بقي من البطن الأوّل أحد أو لم يبق.
و لو رتّب في البعض دون الباقي، عمل بقوله، كما لو قال: وقفت على ولدي و ولد ولدي ثمّ على أولادهما، أو على أولادي، ثمّ على أولاد أولادي و أولادهم ما تعاقبوا و على أولادي و أولاد أولادي ثمّ على أولادهم و أولاد أولادهم، فيشترك بين من شرّك بينهم بالواو و يترتب بين من رتّب بحرف الترتيب.
٤٦٦٩. السادس عشر: إذا وقف على أولاده اشترك فيه أولاده و أولاد أولاده ما تعاقبوا على احتمال،
[١]. في «ب»: أو قال: على الأعلى.