تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٥ - الفصل الثالث في شرائط الواقف
بطون في كلّ بطن عناقان، فإذا ولدت بطنا سادسا ذكرا و أنثى قالوا وصلت اخاها [١] فما تلد بعد ذلك يكون حلالا للذكور و حراما على الإناث [٢].
و أمّا الحام: فهو الفحل ينتج من ظهره عشر بطون فيسيّب، و يقال: حمى ظهره فلا يركب.
و الفقهاء يسمّون العبد الّذي يعتق بشرط عدم الولاء سائبة، و ذلك سائغ ليس مقصودا من الآية. [٣]
الفصل الثالث: في شرائط الواقف
و يشترط فيه أمور أربعة: كونه بالغا، عاقلا، جائز التصرّف، مالكا، متقرّبا إلى اللّه تعالى، فلا يصحّ وقف الصبيّ، و لو بلغ عشرا ففي نفوذ وقفه إشكال ينشأ من عدم البلوغ المنوط به الأحكام، و من دلالة الرواية على الصّدقة [٤] و الوقف نوع منها، و الأقرب عندي المنع.
و لو وقف المجنون، أو الساهي، أو الغافل، أو السكران، أو المحجور عليه للسفه أو الفلس، لم يصحّ، و لو وقف المملوك بطل، و كذا الفضولي و إن أجاز
[١]. كذا في «أ» و لكن في «ب»: ذكرا أو أنثى قالوا: أم وصلت أخاها.
[٢]. لاحظ المبسوط: ٣/ ٢٨٧.
[٣]. في «ب»: ليس مقصورا في الآية.
[٤]. انظر الوسائل: ١٣/ ٤٢٩، الباب ٤٤ من كتاب الوصايا، الحديث ٤؛ الكافي: ٧/ ٢٨، باب وصية الغلام؛ الفقيه: ٤/ ١٤٥ برقم ٥٠٢؛ التهذيب: ٩/ ١٨١ برقم ٧٢٩.