تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٣ - الفصل الثاني في الأحكام
٤٦٢٧. الحادي عشر: إذا تأخّر القبض عن العقد، حكم بالانتقال من حين القبض لا من حين العقد،
أمّا الوصية فإنّه يحكم فيها بمجرد الموت و إن تأخّر القبول بشرط حصوله.
٤٦٢٨. الثاني عشر: المريض إذا وهب و أقبض،
فإن برأ، أو شرط ثوابا يوازي [١] القيمة خرجت من صلب المال، و إن تبرّع بالهبة و مات في ذلك المرض، أخرجت من الثلث.
٤٦٢٩. الثالث عشر: لو ادّعى عليه الهبة، كان القول قول المنكر مع يمينه،
و كذا لو أقرّ بأنّه وهبه و لم يقبضه، و ادّعى المتّهب الإقباض، و لو قال: وهبته و ملّكته، و أنكر الإقباض، فإن كان مالكا، أو توهّم الملك بالعقد، كان القول قوله مع اليمين، و إلّا حكم عليه.
و لو قال: وهبته و خرجت إليه منه، لم يكن صريحا في الإقباض، نعم إن كان الموهوب في يد المتّهب كان ذلك كناية عن الإقباض، و لو كان في يد الواهب لم يكن إقرارا بالقبض.
٤٦٣٠. الرابع عشر: قد بيّنا أنّه لا يجوز للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده،
سواء كان ولده لصلبه، أو ولد ولده، و كذا ليس لذي الرحم الرجوع فيما يهبه لرحمه، سواء كان محرما كالخالة أو العمّة، أو غير محرم، كبنت العمّة و بنت الخالة.
٤٦٣١. الخامس عشر: لو وهب الأجنبي شيئا، فوهبه لثالث،
فإن قلنا
[١]. في «ب»: يوازن.