تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٩ - الفصل الثاني في الأحكام
طلبه على عدم المواطاة. و لو أقرّ بالهبة مطلقا، فادّعى المتّهب الإقباض، فالقول قول الواهب، سواء كانت العين في يد الواهب، أو المتّهب، و لو قال: نعم، عقيب قوله: وهبتنيه و أقبضتنيه [١] كان إقرارا.
الفصل الثاني: في الأحكام
و فيه اثنان و عشرون بحثا:
٤٦١٧. الأوّل: يكره تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطيّة،
و ليس بمحرّم، و يستحبّ العطيّة لذي الرحم و يتأكد في الولد، و التسوية بينهم في العطية، و هل تزول الكراهية لو خصّصه لمعنى مثل زيادة حاجته، أو زمانته، أو كثرة عائلته، أو اشتغاله بالعلم و نحوه من الفضائل؟ أو فسق الآخر و استعانته بالعطيّة على المعصية؟ الأقرب ذلك.
٤٦١٨. الثاني: المراد بالتسوية ما يفهم من معناها، و هو عدم التفاضل،
سواء كانوا ذكورا، أو إناثا، و لا نعني بالتسوية جعل الذكر ضعف الأنثى.
٤٦١٩. الثالث: يجوز للولد مطالبة أبيه بالدّين مع تمكّنه،
و لو امتنع كان له حبسه على كراهية شديدة.
[١]. في «ب»: عقيب قوله: وهبته و اقبضته.