تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٢ - الفصل الثاني في الأحكام
شرط الأكثر للعامل [١] و ليس بجيّد. قال: و لو دفع ألفين و قال: أضف من عندك ألفا أخرى على أنّ الألفين شركة، و الألف الأخرى قراضا، صحّ. ٢
٤٥٦٩. التاسع عشر: لوليّ اليتيم أن يدفع ماله قراضا إلى الثقة،
فلو دفعه إلى غير الثقة ضمن.
٤٥٧٠. العشرون: إذا خسر مائة فاقترضها ليدفعها مع المال إلى المالك من غير أن يشعره لئلّا ينتزع المال، ففسخ المالك،
لم يكن للمقرض الرجوع على المالك بما أخذه.
٤٥٧١. الحادي و العشرون: إذا اشترى بمائة جارية ثمّ أخذ من آخر مائة و اشترى بها جارية، ثمّ اشتبهتا،
تشاركا في الجاريتين و بيعتا، و قسّما الثمن بينهما، و إن ظهر ربح، كان للعامل نصيبه، و إن خسر ضمن العامل إن فرّط في المزج و إلّا فلا، و لا يملكهما العامل، و يرجعان برأس المال عليه. قال الشيخ:
و لو قلنا بالقرعة كان قويّا [٣].
٤٥٧٢. الثاني و العشرون: يجوز للعامل أن يعامل آخر و يسعى بالمالين،
و تكون حصّته من الربح الثاني له، و لا يقاسم المالك الأوّل فيه.
٤٥٧٣. الثالث و العشرون: إذا أخذ ما يعجز عن السعي لضعفه، أو كثرة المال،
ضمن لتفريطه في قبضه.
٤٥٧٤. الرابع و العشرون: إذا قتل عبد القراض، و كان القاتل عبد أجنبيّ، وجب القصاص،
فإن لم يكن فضل، لم يكن للعامل حقّ، فإن اقتصّ، أو عفا
[١] ١ و ٢. المبسوط: ٣/ ١٩٨.
[٣]. المبسوط: ٣/ ٢٠١.