تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٤ - الفصل الثاني في الأحكام
و لو قال: خذه و الربح كلّه لك، و لا ضمان عليك، كان قرضا قد شرط فيه نفي الضمان، و لا ينتفي بشرطه، و كذا لو قال: خذه و الربح كلّه لي كان بضاعة، فلو قال: و عليك الضمان، لم يلزمه.
و لو قال: خذه على أنّ لي نصف الربح إلّا عشرة دراهم، لم يصحّ.
و لو قال: قارضتك على أنّ لك شركة في الربح، أو شركاء، لم يصحّ لعدم البيان، و لا يكون له مضاربة المثل.
٤٥٥٠. التاسع: لو قارض اثنان واحدا، و شرطا له قدرا واحدا من الربح، جاز،
و كذا لو اختلفا فشرط أحدهما أكثر و الآخر أقل، و لو شرط أحدهما النصف و الآخر الثلث على أن يكون الباقي بينهما بالسوية، احتمل المنع و الجواز، و قوّى الشيخ المنع. [١]
الفصل الثاني: في الأحكام
و فيه سبعة و ثلاثون بحثا:
٤٥٥١. الأوّل: العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلّا بالتفريط أو التعدّي،
و قوله مقبول في التلف مع اليمين، و هل يقبل في الردّ؟ قولان.
٤٥٥٢. الثاني: إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك،
فإن كان بإذنه،
[١]. المبسوط: ٣/ ١٩١.