تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٩ - النظر الثاني في الأحكام
٤٥٢٤. الرابع و العشرون: إذا باع الشريكان سلعة بينهما صفقة بثمن،
فلكل منهما مطالبة المشتري بحصّته [١] فإن استوفاه أحدهما شاركه صاحبه فيه، و كان الباقي بينهما.
٤٥٢٥. الخامس و العشرون: كلّ ما تتساوى أجزاؤه و لا ضرر في قسمته، تجب قسمته مع طلب بعض الشركاء، و يجبر الممتنع.
و غير متساوي الأجزاء إذا لم يكن في قسمته ضرر، كانت جائزة، لكن لا يجبر الممتنع عليها، كدارين يطلب أحدهما إحداهما و الآخر الأخرى، أو كدار يطلب أحدهما علوها و الآخر سفلها، أو تتضمّن القسمة ردّ مال من أحدهما ليجبر به حصّة الآخر، و ما تتضمّن قسمته الضّرر كالجوهرة [٢] و الحجر الواحد، و الحمامات، لا تجوز قسمتها، و إن رضى بها الشركة.
و لو كان بين اثنين وقف لم تجز قسمته بينهما، و لو كانت حصّة أحدهما طلقا جاز قسمتها مع الوقف.
و القسمة تقتضي التمييز و ليست بيعا، و إنّما تصحّ مع اتّفاق الشركاء و تكون بتعديل السهام و القرعة، و لو طلب أحد الشركاء التمييز لم يجبر الباقون عليه، و لو جعل لهم التميز ففي إجبارهم نظر.
٤٥٢٦. السادس و العشرون: إذا أخرج أحدهما دراهم و الآخر دنانير لم تصحّ الشركة،
فإن اشتريا بهما ثوبا كان لهما، فإذا أراد القسمة نظر إلى نقد البلد، و قوّما الثوب به، و قوّما الآخر أيضا به، و يكون التقويم حين صرف الثمن فيه.
[١]. في «أ»: بحقّه.
[٢]. في «أ»: كالجوهر.