تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٧ - النظر الثاني في الأحكام
العقد في النصف، و لو أذن له في الشراء مطلقا فاشترى بأكثر من ثمنه ممّا [١] لا يتغابن الناس فيه، فإن كان الشراء في الذمّة، وقع الشراء له خاصّة، و إن كان بالعين المشتركة، صحّ في نصيبه، و بطل في نصيب الشريك.
٤٥٢٠. العشرون: إذا ادّعى المشتري أنّ الشراء له دون الشركة، أو بالعكس،
فالقول قوله مع اليمين.
٤٥٢١. الحادي و العشرون: إذا باع أحد الشريكين السلعة و قبض الثمن بالإذن، ثمّ أنكر البائع القبض، و صدّق الشريك المشتري فيه،
فالقول قول البائع مع يمينه، لكنّ المشتري يبرأ من حصّة الشريك.
و تقبل شهادة الشريك في حصّة البائع إذا كان من أهلها، و يحلف معه المشتري، و إن لم يكن من أهلها حلف البائع و رجع على المشتري بنصف الثمن و لا يرجع الشريك بشيء على المشتري ثمّ إن قامت البيّنة إمّا من المشتري أو من الشريك على البائع بالقبض لزمه حصّة الشريك، و إلّا كان القول قوله مع اليمين، و لو نكل حلف الشريك، و أخذ منه.
و البيّنة تثبت الحكم في حقّ الشريك و المشتري، أمّا اليمين مع الشاهد، أو مع نكول البائع فيثبت الحكم في حقّ الحالف دون الآخر.
و لو أقرّ البائع أنّ الشريك قبض الثمن من المشتري، و صدّقه المشترى و أنكر الشريك، لم يبرأ المشتري من حصّة البائع، لدفعها إلى غير وكيله، و لا من حصّة الشريك، لأنّ المشتري مدّع، و تصديق البائع يتضمّن زوال الضمان عنه،
[١]. في «ب»: فيما.