تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٥ - النظر الثاني في الأحكام
كلّه له، و عليه لأصحابه أجرة المثل، و إن نوى أصحابه أو ذكرهم، كان كما لو استأجر منهم أجمع.
و لو كان قد قال: استأجرت هذا الدكّان و الدابّة و الرحى و الرجل بكذا و كذا، لطحن كذا من الطعام، صحّ، و الأجر على قدر أجر مثلهم لا بالسوية.
٤٥١٢. الثاني عشر: إذا كان لأحد الأربعة الأرض، و لآخر البذر، و لآخر الفدّان، و لآخر العمل، و اشتركوا على التساوي في الحاصل،
لم يصحّ، و كان الزّرع لصاحب البذر، و يرجع الباقون بأجرة المثل عليه.
٤٥١٣. الثالث عشر: لو احتطب، أو احتش، أو اصطاد أو استقى ماء مباحا بنيّة أنّه له، ملكه،
و هل يفتقر في تملّكه إلى نيّة بمعنى أنّه يبقى على الإباحة لو أخذه لا بنيّة التملك؟ فيه نظر أقربه ذلك على إشكال، و لو فعل أحد هذه بنيّة أنّه له و لغيره، لم يؤثر تلك النيّة في تملّك الغير، و كذا لو أخذه بنيّة أنّه للغير.
٤٥١٤. الرابع عشر: لو استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدّة معيّنة جاز،
و كان الحاصل للمستأجر، و لو استأجره لصيد شيء بعينه، لم يصحّ إلّا مع القدرة على تحصيله.
٤٥١٥. الخامس عشر: لو كان لأحدهما ضعف الآخر، فأذن له في العمل على شرط التساوي في الربح،
قال الشيخ: إن شرط الآخر عمل صاحب الأكثر معه لم تصحّ الشركة بناء على أصله، و ان لم يشترط صحّت، و كانت شركة قراض يستحق العامل الثلث بماله و السدس بعمله [١] و على ما اخترنا لو شرط معه العمل جاز.
[١]. لاحظ المبسوط: ٢/ ٣٥٨.