تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢١ - الفصل الثالث في أحكامها
و لو شرط الغاصب الضمان، ففي رجوع المستعير عليه مع الجهل بما أخذه المالك من القيمة و الأجرة إشكال، و يترتّب عليه رجوع الغاصب عليه لو رجع المالك على الغاصب.
و لو كانت القيمة زائدة في يد الغاصب، ثمّ نقصت، و استعارها بعد النقص، ضمنها المستعير ناقصة، و كانت الزيادة على الغاصب، و البحث في رجوع المستعير كما قلناه.
٤٤٨٩. الثاني و العشرون: إذا استعار شيئا لينتفع به في شيء مخصوص، فاستعمله في غيره ضمن،
و كذا يضمن لو جحد العارية ثمّ ثبتت بالبيّنة أو بالإقرار، و يزول الاستئمان.
٤٤٩٠. الثالث و العشرون: إذا ادّعى التلف، فالقول قوله مع يمينه،
و لو ادّعى الردّ، فالقول قول المالك مع اليمين.
٤٤٩١. الرابع و العشرون: لو تلف شيء من أجزاء العين بالتفريط في الاستعمال، ضمنه،
و إن كان لو استعمله مدّة الإذن، لتلف به [١] من غير تفريط على إشكال.
٤٤٩٢. الخامس و العشرون: إذا استعار الحلال صيدا من محرم،
فإن كان في يد المحرم، ملكه المحلّ و لا قيمة عليه، و إن كان بعيدا عنه صحّت العارية و كان عليه ضمانه لصاحبه مع التفريط أو الشرط.
[١]. أي بالاستعمال.