تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٧ - الفصل الثالث في أحكامها
و لو باع الغارس غرسه على المالك جاز، و لو باعه لغيره ابتني على جواز الدخول، فإن سوّغناه، جاز البيع و إلّا فلا.
٤٤٧٨. الحادي عشر: إذا حمل السيل إلى أرضه حبّ غيره فنبت زرعا، أو شجرا،
كان لصاحب الحبّ، و له نقله عن أرض غيره، و إن طالب صاحب الأرض بالنقل، كان له ذلك، و لا أرش عليه، و هل على صاحب الغرس طمّ الحفر؟ الأقرب ذلك.
٤٤٧٩. الثاني عشر: العارية أمانة غير مضمونة إلّا مع التعدّي أو التفريط في الحفظ،
أو اشتراط الضمان، أو تكون العارية للذهب و الفضة، و إن لم يشترط الضمان، أو يكون المستعير محرما و العارية صيدا، أو يستعير من غير المالك، و لو اشترط في ذلك سقوط الضمان، سقط إلّا في الصّيد و غير المملوك.
٤٤٨٠. الثالث عشر: إذا ذهب شيء من أجزاء العين بالاستعمال من غير تفريط لم يضمن المستعير،
و كذا لو تلفت العين بجملتها بالاستعمال من غير تعدّ ما لم يشترط الضمان، و لو تلفت العين أو أبعاضها بغير الاستعمال، فإن فرّط ضمن، و إلّا فلا.
و لو استعملها استعمالا مأذونا فيه فتلف بعض أجزائها ثم أتلفها بتفريط، ضمنها ناقصة، و كذا يضمنها ناقصة لو تلفت بغير تفريط مع شرط الضمان.
و كذا لا يضمن ولد العارية، أمّا ولد المغصوبة فإن كان مغصوبا ضمنه أيضا، و إلّا فلا.
٤٤٨١. الرابع عشر: إذا كانت العارية مضمونة،
ضمنها بالمثل إذا كانت