تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٦ - تنبيه
و إن تمكّن و لم يكن حرز مثلها، ضمن، و إن كان حرز مثلها ففي الضمان إشكال.
و لو لم ينقلها مع الخوف فتلفت، فالأقرب التفصيل، فإن لم يعيّن له موضعا ضمن، و إن عيّن و لم ينهه عن النقل فكذلك، و لو نهاه عن النقل ففي عدم الضمان إشكال.
إذا عرفت هذا فلا فرق في الضمان بين أن ينقلها من دار إلى أخرى، أو من بيت من دار إلى بيت آخر منها مع التعيين و النّهي عن التحويل.
و لو قال: لا تخرجها من المعيّن و إن خفت التلف، فأخرجها من غير خوف، ضمن. و إن أخرجها مع الخوف، أو تركها، فلا ضمان.
و لو أمره بوضعها في صندوق فوضعها في غيره، أو في خريطة، فوضعها في غيرها، فالتفصيل فيه كما قلنا في البيت سواء.
و لو أمره بوضعها في بيته، فتركها في ثيابه ضمن، و لو دفعها إليه في دكّانه و أمره بوضعها في بيته، فسارع فتلفت من غير تفريط، لم يضمن، و لو وضعها في دكّانه إلى وقت فراغه ليستصحبها إلى بيته مع المكنة من المسرعة، فالأقرب الضمان، و لو نهاه عن التأخير ضمن قطعا.
و لو أمره بوضعها في كمّه فوضعها. في جيبه، ففي الضمان إشكال، و بالعكس يضمن.
و لو أمره بوضع الخاتم في الخنصر، فوضعه في البنصر و كان متّسعا ينزل إلى أسفل لم يضمن، و إن كان ضيّقا يقف عند الأنملة ضمن، و بالعكس يضمن.
و لو قال: ضعها في جيبك أو كمك، فوضعها في يده، ضمن إن سقطت منه، و لو غصبت منه فكذلك على إشكال.