تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٥ - الفصل الثاني في أحكام الرمي
٤٤١٧. الرابع و العشرون: لا بدّ من تعيين الرماة،
فلو اختار ثلاثة لا يسمّيهم لصاحبه، و صاحبه ثلاثة لا يسمّيهم للأوّل، لم يجز.
و لو حضر غريب لا يعرفونه، فاختير في أحد الحزبين فخرج لا يحسن الرمي، بطل العقد فيه و في محاذيه الذي اختاره الزعيم الآخر في مقابلته، و لا يبطل في الباقين، بل لكلّ حزب خيار تفريق الصفقة، و لو ظهر راميا قليل الإصابة، فقال حزبه: ظننّاه كثيرها، أو بان كثيرها، فقالا الآخر: ظننّاه قليلها، لم يلتفت إليهم.
٤٤١٨. الخامس و العشرون: إذا شرطوا تقديم أحد الحزبين، فيكون أحدهم المبتدئ، جاز،
و لو شرطوا أن يكون فلان مقدّما و فلان معه من الحزب الآخر، ثمّ فلان ثانيا من الحزب الأوّل، و فلان معه، كان باطلا و إذا تعيّنت البدأة لواحد فرمى غيره، ردّ السهم عليه، و لم يحتسب له و لا عليه.
٤٤١٩. السادس و العشرون: لو أخرج أحد الزعيمين السبق منه، فسبق حزبه،
لم يرجع عليهم إلّا مع الشرط، فيرجع بالسّوية، و يأخذه السابق بالسّوية و يحتمل قسمته على قدر الإصابة.
٤٤٢٠. السابع و العشرون: يشترط كون الرشق بين الحزبين يمكن قسمته بغير كسر و يتساوون فيه،
فلو كانوا ثلاثة وجب أن يكون له ثلث، و كذا لو كانوا أربعة وجب أن يكون له ربع.
٤٤٢١. الثامن و العشرون: إذا قال أحد المتناضلين لصاحبه و قد فضله: اطرح الفضل و عليّ كذا [١] لم يجز،
و لو تفاسخا العقد و عقدا عقدا آخر، جاز. و لو
[١]. في «أ»: اطرح الفضل مقابله و عليّ كذا.