تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٣ - الفصل الثاني في أحكام الرمي
الفصل الثاني: في أحكام الرمي
و فيه ثلاثون بحثا:
٤٣٩٤. الأوّل: يفتقر الرمي إلى عشرة شرائط:
الأوّل: أن يكون الرّشق [١] معلوما، و هو بكسر الراء عدد الرمي الّذي يتّفقان عليه، مطلقا عند الفقهاء، و يختص عند أهل اللغة بما بين العشرين إلى الثلاثين.
الثاني: أن يكون عدد الإصابة معلوما، فيقال الرشق عشرة، و الإصابة خمسة مثلا.
الثالث: صفة الإصابة، مثل أن يقول: حوابي، أو خواصر، أو خواسق، ممّا أشبه ذلك ممّا تقدّم.
الرابع: أن يكون قدر المسافة معلوما، إمّا بالذرع فيقال: مائة ذراع مثلا، و إمّا بالمشاهدة.
[١]. في مجمع البحرين: الرّشق- بالفتح و السكون-: الرّمي، رشقه يرشقه من باب قتل رشقا: إذا رماه بالسهام، و الرّشق- بالكسر-: عدد الرمي الذي يتّفقان عليه.
و قال في المسالك: الرّشق- بالكسر-: عدد ما يرمى به من السهام، يقال: رمى رشقا: أي رمى بسهامه الّتي يريد رميها كلّها، و إذا حصل الاتّفاق على رمي خمسة خمسة، فكلّ خمسة يقال لها رشق. مسالك الأفهام: ٦/ ٧٥.