تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٧ - الفصل الأوّل في أحكام المسابقة
و الخارم: الذي يصيب طرف القرطاس فلا يثقبه، و لكن يخرق الطرف و يخرمه.
و الخاصر: ما أصاب أحد جانبيه.
و الخاذق: ما خدشه و لم يثقبه.
و المزدلف: الذي يضرب الأرض ثم يثب إلى الغرض.
و الهدف: ما رفع و بني من الأرض، و القرطاس: ما وضع في الهدف ليرمى و الغرض: ما نصب في الهواء و يقصد، إصابته، و يسمّى القرطاس هدفا و غرضا.
و المناضلة [١]: المسابقة و المراماة.
و الرّشق بكسر الراء: عدد الرمي و بالفتح: الرمي.
و المبادرة: هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرّشق.
و المحاطّة: هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة. [٢]
[١]. في المطبوع «و المنازلة» و هو مصحّف. قال الجوهري: ناضله: أي راماه، يقال: ناضلت فلانا فنضلته: إذا غلبته، و انتضل القوم و تناضلوا: أي رموا للسبق. الصحاح: ٥/ ١٨٣١. و في القاموس. ناضله مناضلة و نضالا و نيضالا: باراه في الرمي. قاموس المحيط: ٤/ ٥٨.
[٢]. و ما عرّف به المصنّف نفس ما في الشرائع و قد علّق الشهيد على قول المحقّق قال ما هذا لفظه: «المراماة قسمان: مبادرة و محاطّة، و المراد من الأوّل أن يتّفقا على رمي عدد معيّن كعشرين سهما مثلا، فمن بدر إلى إصابة عدد معيّن منها- كخمسة- فهو ناضل لمن لم يصب أو أصاب ما دونها.
و المراد من المحاطّة- بتشديد الطاء- أن يقابل إصاباتهما من العدد المشترط و يطرح المشترك من الإصابات، فمن زاد فيها بعدد معيّن كخمسة مثلا فناضل للآخر، فيستحقّ المال المشروط في العقد، و ما ذكره المصنّف [يعني صاحب الشرائع] من تعريفهما غير سديد، لدخول كلّ منهما في تعريف الآخر».
و لكلامه صلة لاحظ مسالك الأفهام: ٦/ ٨١- ٨٢.