تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٠ - الفصل الثاني في الأحكام
فإن رجع بالجميع على الغاصب، ففي رجوع الغاصب على العامل بما أتلفه نظر، فإن رجع عليه، رجع العامل بأجرته فيه، فإن رجع على العامل بالجميع، رجع العامل بقدر نصيب الغاصب و بأجرة مثل نصيبه، و يحتمل بنصيبه على إشكال، و لو رجع عليهما، رجع العامل بأجرة مثله.
و لو تلفت الثمرة في الشجر، أو بعد الجذاذ قبل القسمة، فالوجه الرجوع على من شاء منهما.
٤٣٧٨. الخامس و العشرون: إذا دفع أرضا إلى غيره للغرس على أنّ الغرس بينهما،
بطلت المغارسة، و الغرس لصاحبه، و لصاحب الأرض قلعه إذا دفع أرش نقصه بالقلع، و له أجرة أرضه، و لو دفع القيمة ليكون الغرس له، لم يجبر الغارس، و كذا لو دفع الغارس أجرة التبقية لم يجبر صاحب الأرض عليها.
٤٣٧٩. السادس و العشرون: كلّ موضع يبطل فيه المساقاة تكون الثمرة للمالك،
و عليه أجرة المثل للعامل.
٤٣٨٠. السابع و العشرون: لو استأجره للعمل في الثمرة بحصّة منها معلومة بعد بدوّ صلاحها، جاز،
و كذا لو استأجره قبل بدوّ الصلاح بها أجمع، أو ببعضها بشرط القطع أوّلا، أمّا لو استأجره قبل ظهورها بها، أو ببعضها، فإنّه لا يجوز.