تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٦ - المقصد السادس في الصلح
و لو تنازعا ثوبا في يد أحدهما أكثره، تساويا فيه.
و لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما و بابها إلى غرفة الآخر، فهي لصاحب البيت مع اليمين.
٤٠٣٨. الخامس و العشرون: إذا ادّعى دارا في يد أخوين، فاعترف أحدهما، فصالحه على بذل ماله بعوض صحّ،
و ليس للآخر الأخذ بالشفعة، سواء كان الإنكار مطلقا، أو قال: هذه لنا ورثناها جميعا عن أبينا أو أخينا.
٤٠٣٩. السادس و العشرون: إذا اصطلح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس ماله نقدا،
و الرّبح و الخسران و النقد و النّسيئة و العروض [١] للآخر و يسلّم إليه صحّ، و هي رواية الحلبي و الكناني الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) [٢].
٤٠٤٠. السابع و العشرون: إذا كان مع اثنين درهمان ادّعاهما و ادّعى الآخر واحدا منهما،
أعطي مدّعيهما درهما و نصفا، و للآخر النصف الآخر، و لو كانا في يد مدّعيهما، حلف للآخر و كان الجميع له، و لو كانا في يد مدّعي أحدهما، حلف للآخر و أخذ درهما.
٤٠٤١. الثامن و العشرون: إذا أخذ رجل من آخر عشرين درهما بضاعة، و من آخر ثلاثين كذلك،
و اشترى بكلّ منهما ثوبا و امتزجا و لم يتميّزا، فإن خيّر أحدهما صاحبه، فقد انصفه، و إن ماكسا بيعا و قسّم الثمن على خمسة أجزاء، فأعطي صاحب العشرين خمسيه [٣] و للآخر الباقي، و هي رواية إسحاق بن
[١]. في «ب»: القروض.
[٢] الوسائل: ١٣/ ١٦٥، الباب ٤ من كتاب الصلح، الحديث ١.
[٣] في «ب»: خمسين.