تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٦ - الفصل الثاني في الأحكام
مع تساويهما في العمل، و لو تفاضلا فيه، فإن كان قد شرط له فضل في مقابلة عمله، استحقّ ما فضل له من أجرة المثل، و إن لم يشرط [١] له شيء فلا شيء له.
٤٣٦٦. الثالث عشر: تجوز المساقاة على البعل من الشجر
[٢] كما تجوز على المفتقر إلى الماء.
٤٣٦٧. الرابع عشر: انما تصحّ المساقاة على شجر معلوم بالمشاهدة أو الصفة الرافعة للجهالة،
فلو ساقاه على مجهول، أو على أحد بستانين من غير تعيين لم تصحّ.
٤٣٦٨. الخامس عشر: إذا ساقاه إلى سنة [٣] يحمل فيها غالبا فلم يحمل تلك السنة،
لم يكن للعامل شيء، و لو ظهرت الثمرة و لم تكمل، فله نصيبه منها و عليه تمام العمل فيها على إشكال، و لو ساقاه إلى مدّة لا يحمل فيها غالبا، أو يحتمل وجود الثمرة و عدمها، فالأقرب البطلان و له أجرة المثل، و إن ظهرت الثمرة في تلك المدّة لم يكن للعامل فيها شيء.
٤٣٦٩. السادس عشر: إذا مات العامل أو المالك قام وارثه مقامه،
و لو امتنع وارث العامل من العمل، لم يجبر عليه، فيستأجر الحاكم من التركة من يعمله، و لو لم تكن تركة، أو تعذّر الاستئجار فللمالك الفسخ، و عليه الأجرة إلى وقت الموت، و لو اختار الإمضاء صحّ، فإن كانت الثمرة قد ظهرت بيع من نصيب العامل بأجرة ما بقي من العمل، و يستأجر عنه به، و لو احتيج إلى بيع
[١]. في «أ»: لم يشترط.
[٢]. في مجمع البحرين: يستعار البعل للنخل، و هو ما يشرب بعروقه من الأرض فاستغنى عن السقي.
[٣]. في «ب»: إلى مدّة.