تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٥ - الفصل الثاني في الأحكام
المشروط لمن هو منهما، فإن قلنا بالصحّة مع تعيين حصّة المالك خاصّة، فلا بحث و إلّا فالقول قول العامل.
٤٣٦١. الثامن: إذا قال: ساقيتك على هذين البستانين بالنصف منهما، أو بالنصف من هذا و الثلث من ذاك صحّ،
و لو قال: بالنصف من أحدهما و الثلث من الآخر، و لم يعيّن، بطل.
و لو قال: ساقيتك على هذا البستان نصفه بالنصف و النصف الآخر بالثلث، جاز، و إن لم يعيّنهما.
٤٣٦٢. التاسع: إذا كان البستان لاثنين فساقيا عاملا على أنّ له نصف نصيب هذا و ثلث نصيب الآخر،
جاز مع معرفته بالنصيبين، و لو جهل بطل، و لو شرطا قدرا واحدا من النصيبين، جاز و إن جهلهما.
٤٣٦٣. العاشر: لو كان البستان لواحد فعامل اثنين جاز،
سواء شرط تساويهما في الحصّة، أو اختلافهما، و لو أطلق انصرف إلى التساوي.
٤٣٦٤. الحادي عشر: لو ساقاه ثلاث سنين على أنّ له في الأولى النّصف و في الثانية الثلث و في الثالثة الرّبع،
جاز.
٤٣٦٥. الثاني عشر: لو كان البستان لاثنين فساقى أحدهما شريكه، و جعل له من الثمرة أكثر من نصيبه، جاز،
و لو شرط للعامل مثل نصيبه، أو أقلّ، بطلت، و للعامل بقدر نصيبه من الأصل و لا أجرة له على عمله.
و لو ساقى شريكه و شرط أن يعملا معا، ففي الإبطال نظر مع الاختلاف في الحصّة و التساوي في الملك، أو بالعكس، و لو اتّفقا فيهما فلا فائدة للمساقاة