تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٤ - الفصل الثاني في الأحكام
شرط القيام بأكثره جاز، و لا بدّ أن يكون ما يشترطه المالك على العامل ممّا قلنا انّه على المالك معلوما.
٤٣٥٧. الرابع: لو شرط أن يعمل معه غلمان المالك، جاز،
و لو شرط أن يكون عمل الغلمان لخاص العامل فالأقرب الجواز، و كذا الأقرب جواز اشتراط عمل المالك معه.
إذا ثبت هذا فإنّ نفقة الغلمان على مالكهم لا على العامل، و لو شرطها المالك على العامل جاز، و هل يشترط حينئذ تقديرها؟ فيه نظر، و لا بدّ من معرفة الغلمان المشروط عملهم برؤية أو صفة تحصل بها المعرفة. [١]
٤٣٥٨. الخامس: لو شرط العامل أنّ أجر الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم من الثمرة، و قدّر الأجرة،
فالأقرب الجواز، و منعه الشيخ و أبطل معه العقد [٢] و كذا لو شرطها على المالك، و لو لم يقدّر الأجرة، فالأقرب البطلان.
٤٣٥٩. السادس: تصحّ المساقاة على الثمرة المعدومة إجماعا،
و الأقرب جوازها على الموجودة بشرط أن يكون في العمل ما يستزاد به الثمرة، و إن بقي ما لا يستزاد به الثمرة كالجذاذ لم يجز، و على هذا إن كانت الثمرة قد بدا إصلاحها قبل العقد، فالزكاة على المالك، و إلّا فعليهما إن بلغ نصيب كلّ منهما النصاب و إلّا فلا.
٤٣٦٠. السابع: إذا عيّنا حصّة أحدهما و سكتا عن الآخر،
فإن كانت المعيّنة حصّة العامل، صحّت، و إلّا فإشكال، و قد تقدّم، فلو اختلفا في الجزء
[١]. في «أ»: يحصل معها.
[٢]. المبسوط: ٣/ ٢١٧.