تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٢ - الفصل الثاني في الأحكام
صحّ، و يجوز أن يجعل لكلّ صنف من الشجر حصّة على حدة، سواء ساوت الأخرى أو لا، لكن يشترط مع المفاوتة أن يكون العامل عارفا بكلّ نوع.
٤٣٥٢. العاشر: لو شرط في العقد أنّه إن سقى سيحا فالنصف، و بالناضح الثلث،
فالأقرب البطلان، و لو قال: لك الخمسان إن كان عليك خسارة، و إلّا فالربع، فكذلك.
٤٣٥٣. الحادي عشر: يجوز ان يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضّة على كراهية،
و يجب الوفاء بالشرط لو وقع، و لو تلفت من الثمرة لم يلزم.
الفصل الثاني: في الأحكام
و فيه سبعة و عشرون بحثا:
٤٣٥٤. الأوّل: لو ساقاه في هذا الحائط بالثلث على أن يساقيه في الحائط الآخر بجزء معلوم،
صحّ.
٤٣٥٥. الثاني: إذا شرط المالك على العامل عملا معيّنا وجب على العامل القيام به،
فإن أخلّ بشيء منه، تخيّر المالك بين فسخ العقد و إلزامه بأجرة العمل، و كذا لو أخلّ بجميعه.
و إن أطلق المساقاة، اقتضى الإطلاق قيام العامل بجميع ما فيه استزادة