تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٤ - الفصل الثاني في الأحكام
٤٣٣٤. العاشر: لو ادّعى العارية و ادّعى المالك الغصب،
فالقول قول المالك مع يمينه، و كان له أجرة المثل و أرش الأرض إن عابت و طمّ الحفر، و لا يجب على المالك تبقية الزرع إلى وقت أخذه، بل للمالك قلعه و إن لم يدرك بغير أرش عليه، و كذا لو ادّعى الإجارة، و ادّعى المالك الغصب.
٤٣٣٥. الحادي عشر: يجوز للمزارع أن يزارع غيره مع الإطلاق، و إن لم يأذن المالك،
و كذا له أن يشارك غيره في العمل، و لو شرط المالك العمل بنفسه لم تجز المشاركة و لا مزارعة الغير.
٤٣٣٦. الثاني عشر: خراج الأرض و مئونتها على ربّها،
و لو شرطه على العامل أو بينهما، جاز.
٤٣٣٧. الثالث عشر: يجوز للمالك خرص الزرع على العامل،
و لا يجب على العامل القبول، فإن قبل، صحّ، و عليه دفع حصّة الأرض، سواء زاد الخرص [عن الواقع]، أو نقص، و كان مشروطا بالسّلامة [١] فلو تلف الزرع بآفة سماويّة، أو أرضيّة من غير تفريط من العامل، لم يكن عليه شيء.
و قال ابن إدريس: إن كان ذلك بيعا إمّا بحاصلها أو بغيره، بطل، و إن كان صلحا من حاصلها، بطل، و إن كان من غيره، لزم، و إن تلفت الغلّة بالآفات السماويّة و غيرها [٢] و فيه قوّة.
٤٣٣٨. الرابع عشر: الحصّة الّتي يأخذها المزارع الّذي منه العمل دون البذر، يملكها بالزراعة، لا بالإجارة،
فلو بلغت النصاب وجبت الزكاة فيها عليه لا
[١]. أي استقرار ما فرض مشروط بالسلامة.
[٢]. السرائر: ٢/ ٤٥٠- ٤٥١.