تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٣ - الفصل الثاني في الأحكام
٤٣٢٩. الخامس: لو قال صاحب الأرض: أنا أزرع الأرض ببذري و عواملي، و يكون سقيها من مائك، و الزرع بيننا،
جاز.
٤٣٣٠. السادس: لو اشترك ثلاثة من أحدهم الأرض، و من الآخر البذر، و من الآخر العوامل و العمل،
فالأقرب الجواز على إشكال بلفظ المزارعة لا الشركة، و كذا لو كانوا أربعة، و كان العوامل و العمل من اثنين، و لو كان شركة لم تصحّ، و كان الزرع لصاحب البذر، و لصاحب الأرض و الفدّان [١] و العمل، الأجرة عليه و لا يجب عليه الصّدقة بالفاضل.
و لو كانت الأرض لثلاثة فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم و دوابّهم و أعوانهم على الشركة في الحاصل على قدر مالهم، جاز.
٤٣٣١. السابع: لو زارع رجلا على أرض أو آجره إيّاها فسقط من الحبّ الحاصل من الزرع في تلك الأرض عاما آخر،
فهو لصاحب البذر لا لصاحب الأرض، إلّا أن يكون صاحب البذر أسقط حقّه منه.
٤٣٣٢. الثامن: إذا تنازعا في المدّة،
فالقول قول منكر الزيادة، و لو اختلفا في قدر الحصّة، فالقول قول صاحب البذر مع يمينه، و لو أقاما بيّنة، قدّمت بيّنة العامل، و قيل: يرجع إلى القرعة. [٢]
٤٣٣٣. التاسع: لو ادّعى [العامل] العارية و ادّعى المالك الحصّة أو الأجرة و لا بيّنة، تحالفا،
و يثبت لصاحب الأرض أجرة المثل، و قيل: القرعة، [٣] إذا عرفت هذا فللزارع تبقية الزّرع إلى وقت أخذه.
[١]. الفدّان: المحراث و ربما يقال: الثوران يقرن بينهما للحرث. لاحظ المعجم الوسيط و المنجد.
[٢]. كما في شرائع الإسلام: ٢/ ١٥٢.
[٣]. كما في شرائع الإسلام: ٢/ ١٥٣.