تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٢ - الفصل السابع في باقي الأحكام
فيه أن يتحالفا، و يفسخ العقد بينهما، و حلف كلّ واحد منهما على نفي ما ادّعاه الآخر [١] و لو رضى أحدهما بيمين صاحبه، أقرّ العقد.
و لو قال المالك: أجرتكها سنة بدينار، فقال: بل استأجرتني لحفظها سنة بدينار، فالقول قول المالك مع السكنى سنة.
٤٣٠٤. الثالث و العشرون: لو اختلفا في أصل الإجارة،
فالقول قول المنكر، و كذا لو اختلفا في قدر المستأجر، و لو اختلفا في ردّ العين المستأجرة إلى مالكها، فالقول قول المالك.
٤٣٠٥. الرابع و العشرون: لو اختلفا في التعدّي في العين المستأجرة،
فالقول قول من ينكره، و لو ادّعى المستأجر إباق العبد من عنده بغير تفريط، أو أنّ الدابّة قد شردت من غير انتفاع بهما، فالأقرب أنّ القول قوله مع يمينه، و كذا لو ادّعى التلف من غير تفريط.
و لو ادّعى أنّ العبد مرض في يده، فالأقرب التفصيل، فإن جاء به صحيحا، فالقول قول المؤجر، و إن جاء به مريضا، فالقول قوله، و كذا لو ادّعى إباق العبد في حال إباقه، أو جاء به غير آبق.
و لو هلكت العين فاختلفا في وقت هلاكها، أو أبق العبد، أو مرض، فاختلفا في وقت ذلك، فالأقرب أنّ القول قول المستأجر مع اليمين، لأنّ الأصل عدم العمل.
٤٣٠٦. الخامس و العشرون: إذا ادّعى الصّانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع، و أنكر المالك،
[١]. في «ب»: على نفي ما ادّعاه صاحبه الآخر.