تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٠ - الفصل السابع في باقي الأحكام
٤٢٩٤. الثالث عشر: الأجير الخاصّ هو الّذي يستأجر مدّة معيّنة،
و المشترك هو الّذي يستأجر للعمل مجرّدا عن المدّة، فالأوّل لا يجوز له العمل لغير المستأجر، إلّا بإذنه في المدّة، و الثاني يجوز.
٤٢٩٥. الرابع عشر: إذا تعدّى المستأجر في العين، ضمنها وقت العدوان،
و لو اختلفا في القيمة، فالقول قول المستأجر مع يمينه، و قيل: قول المالك إن كانت دابّة، و الوجه الأوّل، و يجب على المستأجر سقي الدابّة و علفها بمجرى العادة، فلو أهمل ضمن.
٤٢٩٦. الخامس عشر: من استأجر رجلا لينفذه في حوائجه كانت نفقة الأجير على المستأجر،
إلّا أن يشترطها على الأجير، قاله الشيخ [١] و منعه ابن إدريس [٢] و فيه قوة.
٤٢٩٧. السادس عشر: إذا أفسد المملوك فيما استؤجر فيه بإذن مولاه،
كان لازما للمولى في كسب العبد.
٤٢٩٨. السابع عشر: إذا استحقّ المؤجر الأجرة فأسقطها، صحّ،
و لو أسقط المستأجر النفقة المعيّنة، لم تسقط، أمّا لو أبرأه عما استحقّه في ذمّته من العمل، فإنّه يصحّ.
٤٢٩٩. الثامن عشر: إذا تسلّم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك، لم يضمنه،
صغيرا كان أو كبيرا، و سواء كان حرّا أو عبدا.
٤٣٠٠. التاسع عشر: إذا دفع إلى الصانع شيئا ليعمله،
فإن عقد معه
[١]. النهاية: ٤٤٧.
[٢]. السرائر: ٢/ ٤٦٨.