تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٩ - الفصل السابع في باقي الأحكام
وجب ذكر الجنس، كالإبل، أو البقر، أو الغنم، و النوع كالبخاتي [١] و الجواميس، أو العراب [٢] و الضأن أو المعز.
و لو أطلق البقر، فالأقرب عدم دخول الجواميس، و في دخول البخاتي في إطلاق الإبل إشكال، و لو وقع العقد في موضع يقع الإطلاق عليهما بالسويّة افتقر إلى التعيين، و لا بدّ من ذكر الكبير و الصغير، فيقول: كبارا أو صغارا [٣].
و إذا عيّن العدد لم يجب عليه الزيادة، و إن كان من سخالها، و لو لم يعيّن العدد، بل استأجره لرعي مدّة، قال الشيخ: يسترعيه القدر الّذي يرعاه الواحد عادة من العدد، فلو اقتضت مائة، لم يجب الزائد و لو تلف شيء منها كان له الإبدال، و لو نتجت كان عليه ان يرعى السخال معها للعادة [٤] و لو قيل: بالبطلان كان وجها.
٤٢٩٢. الحادي عشر: إذا ظهر للمؤجر عيب في الأجرة سابقا على القبض،
كان له الفسخ، أو المطالبة بالعوض، إن كانت الأجرة مضمونة، و إن كانت معيّنة، كان له الردّ أو الأرش لا المطالبة بالبدل.
و لو أفلس المستأجر بالأجرة، فسخ المؤجر إن شاء.
٤٢٩٣. الثاني عشر: يكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة، و أن يضمّن مع انتفاء التهمة،
و لو استعمل قبل الشرط، كان له أجرة المثل، و لو شارطه و أعطاه بالمشترط عرضا، ثمّ تغيّر سعره، كان عليه بسعر وقت إعطاء المال، دون وقت المحاسبة.
[١]. البخاتيّ واحدها بختيّ و هي الإبل الخراسانيّة. المعجم الوسيط: ١/ ٤١.
[٢]. خيل عراب: خلاف البراذين. و إبل عراب: خلاف البخاتي. المعجم الوسيط: ٢/ ٥٩١.
[٣]. في «أ»: أو سخالا.
[٤]. المبسوط: ٣/ ٢٥١.