تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٢ - المقصد السادس في الصلح
مدّعيا. أمّا لو ظهر عيب في أحد العوضين، فانّ الصلح لا يبطل من رأس، بل للمصالح فسخه.
٤٠٢٧. الرابع عشر: لو اعترف له بزرع في يده، و صالحه على دراهم أو غيرها، جاز،
سواء بدأ صلاحه أو لا، و سواء شرط القطع أو لا، أمّا لو صالحه عليه قبل خروجه من الأرض، ففي الصحّة إشكال، و لو كان في يد اثنين فاعترف له أحدهما فصالحه عليه، صحّ، و إن لم يبد صلاحه، سواء شرط القطع أو لا، فإن شرط القطع قاسمه الشريك، و قطع نصيبه، و إلّا تركه إلى وقت أخذه.
و لو كان الزرع لواحد، فاعترف له بنصفه، و صالحه بنصف الأرض، ليصير الزّرع كلّه لواحد و الأرض بينهما نصفين، صحّ بشرط القطع و بغيره.
و إن صالحه على جميع الأرض بشرط القطع ليسلّم الأرض فارغة جاز.
٤٠٢٨. الخامس عشر: يجوز تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه،
فإن صالحه على ذلك جاز، و لم يكن مكروها، أمّا لو صالحه عن المؤجّل ببعضه حالّا، و كان ربويّا، فالوجه عندي الجواز.
و لو صالحه على ألف حالة بنصفها مؤجّلا، فالوجه عندي الصحّة و إن كان ربويّا، و كذا يجوز لو أبرأه من النصف لكن لا يلزم الأجل، فإن شرطه في الإبراء بطل الجميع.
٤٠٢٩. السادس عشر: يصحّ الصلح عن المجهول دينا كان أو عينا إذا لم يمكن معرفته،
و لو علمه أحدهما و كان أكثر، لم يجز إلّا أن يعرّفه إيّاه.
و لو اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير، و طحنا بيعا، و أخذ كلّ منهما بنسبة قيمة ماله، إلّا أن يصطلحا.