تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١٧ - الفصل السادس في تضمين الأجراء
الفصل السادس: في تضمين الأجراء
و فيه واحد و عشرون بحثا:
٤٢٦١. الأوّل: العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلّا بتعد أو تفريط،
و إذا انقضت المدّة وجب عليه رفع يده، و ليس عليه الردّ إلّا مع المطالبة، و لا يضمنها بعد المدّة بدون التفريط.
و لو طلبها صاحبها بعد المدّة، وجب ردّها مع المكنة، فإن امتنع، ضمنها، و عليه أجرة المثل وقت الإمساك، و إن لم يستعملها، و لو امتنع من الانتفاع من قبل نفسه لزمه الأجرة، و لا ضمان، و إن كان بوقوع الإصطبل على الدابّة.
٤٢٦٢. الثاني: لو شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين، لم يصحّ،
و هل تبطل الإجارة؟ فيه نظر.
و لو آجره شيئا و شرط عدم السير ليلا، أو وقت الظهيرة، أو لا يتأخر بها عن القافلة، أو لا يسير في الأعقاب، أو في الابتداء، أو لا يسلكها طريقا معيّنا، أو لا ينزل واديا، فخالف، ضمن.
٤٢٦٣. الثالث: إذا كانت الإجارة فاسدة،
لم تكن العين مضمونة أيضا، إلّا بالتعدّي.
٤٢٦٤. الرابع: يسوغ للمستأجر ضرب الدابّة بمجرى العادة
و تكبيحها