تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١٥ - الفصل الخامس في باقي مباحث الحيوان
و لو استأجر ظهرا للحمل موصوفا بجنس، مثل أن يشترط الخيل و البغال، أو الإبل، ليسرع [١] في السير، فلا تفوته الصحبة [٢]، أو ليسكن [٣] السير [٤]، فلا يحصل من الخيل، [٥] فأراد حمله على غير ذلك الجنس، لم يقبل منه سواء كان المستأجر أو المؤجر.
٤٢٥٨. الخامس عشر: لو استأجر بقرا للحرث،
جاز (و افتقر إلى معرفة الأرض بالمشاهدة، و بقدر العمل، إمّا بالمدّة أو بالأرض، أو بالمساحة، و إذا قرن بالمدّة) [٦] افتقر إلى معرفة البقر، و يجوز استئجارها بانفرادها، فالمتولّي للحرث المستاجر، و بانضمامها إلى مالكها، ليعمل بها، و إلى الآلات كالنّير [٧] و بدون الآلة.
و لو استاجر البقر للدياس، افتقر إلى معرفة الزّرع إمّا بالمشاهدة أو بالمدّة [٨] من غير تعيين الزرع، و متى شرط المدّة، افتقر إلى تعيين البقر.
٤٢٥٩. السادس عشر: لو استأجر لإدارة الرّحى،
افتقر إلى معرفة الحجر بالمشاهدة أو الوصف، و تقدير العمل، إمّا بالزمان، أو بتقدير المطحون و ذكر جنسه، و لو استأجر لدوران الدولاب، افتقر إلى مشاهدة الدّولاب، و تقدير العمل، إمّا بالزمان أو بامتلاء شيء معيّن كالحوض مثلا.
[١]. راجع إلى الخيل و البغال.
[٢]. لئلّا ينقطع عن القافلة.
[٣]. راجع إلى الإبل.
[٤]. أي لا يسرع في السير.
[٥]. هذا ما أثبتناه، و لكن في النسختين «من الحمل» و يحتمل أن تكون العبارة «فلا يتلف من الحمل» فعلى هذا المراد لئلّا تتضرّر الحمولة لكون الحمولة ممّا يضره الهزّ. و لاحظ التذكرة: ٢/ ٣١٥.
[٦]. ما بين القوسين يوجد في «ب».
[٧]. النّير: الخشبة المعترضة فوق عنق الثور أو عنقي الثورين المقرونين: لجرّ المحراث أو غيره.
المعجم الوسيط: ٢/ ٩٦٦.
[٨]. في «أ»: المدّة.