تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٥ - الفصل الرابع في باقي مباحث العقار
للرجل إجبار امرأته على إرضاع ولده منها، و له إجبار مملوكته، و مدبّرته، و أمّ ولده، و مكاتبته المشروطة لا المطلقة.
٤٢٢٨. الخامس [١]: أن تكون المنفعة مباحة،
فلو استأجر مسكنا ليحرز فيه خمرا، أو دكّانا ليبيع فيه شيئا محرّما، أو أجيرا ليحمل له حراما، لم يصحّ العقد، و كذا لو استأجر حائضا لكنس المسجد.
٤٢٢٩. السادس: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها،
فلو استأجر الآبق للخدمة، لم تصحّ، و لو ضمّ إليه غيره، ففيه نظر، و لا تجوز إجارة الأرض للزراعة ببعض ما يخرج منها سواء عيّن مقداره، أو جعله جزءا مشاعا.
الفصل الرابع: في باقي مباحث العقار
و هي أربعة عشر بحثا:
٤٢٣٠. الأوّل: يملك المستأجر المنافع بالعقد، و يزول ملك المؤجر عنها،
و لا يجوز للمؤجر التصرّف فيها، و لو استأجر دارا سنة، فسكن شهرا مثلا، لم يكن للمالك إخراجه منها، فإن خرج بنفسه، لم يسقط عنه مال الإجارة، و كذا لو لم يسكنها أصلا، و لو منعه المالك من السكنى في ابتداء مدّة العقد، حتّى خرجت السنة، انفسخ العقد.
[١]. أي الشرط الخامس من شروط الإجارة الّتي بدأ بها الفصل الثالث.