تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨٨ - الفصل الثالث في شرائط الإجارة
(و لو قال: إلى العشيّ، فكذلك مع احتمال الزوال على ضعف) [١] و لو قال:
إلى الليل، فهو إلى أوّله، و كذا إلى النهار، و لو استاجره نهارا، فهو إلى غروب الشمس، و ليلة إلى طلوع الفجر.
٤٢١٤. السابع: لو استأجر فسطاطا إلى مكّة و لم يعيّن وقت الخروج،
بطل العقد، و كذا كلّ ما يستأجر مدّة، و لم يعيّن ابتداءها.
٤٢١٥. الثامن: لا يشرط في مدّة الإجارة اتّصالها بالعقد،
فلو آجره «المحرّم» و هما في «رجب» صحّ سواء كانت العين مشغولة بغيره، أو لا، فإن كانت الإجارة على مدّة تلي العقد، لم يحتج إلى ذكر ابتدائها، و إن كانت لا تليه، وجب ذكر ابتدائها، و لو أطلق، فقال: آجرتك سنة أو شهرا، فالأقرب الصحة، و ابتداء المدّة من حين العقد، و إن لم يسمّ السنة و الشهر، فعلى هذا يجوز أن يؤجر العين الواحدة لاثنين في زمانين قبل أن تنقضي مدّة الأوّل.
٤٢١٦. التاسع: لا يتقدّر أكثر مدّة الإجارة بقدر،
بل يجوز على ما تراضيا عليه، و إن تجاوز سنة أو ثلاثين سنة أو أكثر، و لو استاجره شهرا، لم يجب تقسيط الأجر على الأيّام، و كذا لو استاجره سنة لم يحتج إلى تقسيط أجر كلّ شهر، و كذا لو استأجره سنتين فصاعدا، لم يجب تقسيط أجر كلّ سنة، و لو قسّط الأجر على أجزاء المدّة، جاز، فإن انهدمت الدار في بعض الأجزاء، سقط ما سمّاه في التقسيط، و إن لم يقسّط، لزم تقسيط المسمّى في أصل العقد، و رجع بحصّته.
٤٢١٧. العاشر: يجوز استئجار المنازل، و العقار بشرط التقييد بالمدّة المعيّنة،
[١]. ما بين القوسين يوجد في «ب».