تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٧٨ - الفصل الثاني فيما تصحّ إجارته
لحفر الآبار و الأنهار و القنى [١] و العيون، و على ضرب اللّبن، و على البناء، و تطيين السطوح و الحيطان، و تجصيصها، مدّة معلومة.
و لا تجوز على عمل معيّن، لاختلاف الطين بالرقّة و الغلظ، و أجزاء السطح بالعلوّ و النزول، و كذا الحائط.
و يجوز أن يستأجر لنسخ كتب فقه أو حديث، أو شعر مباح، أو سجلّ، أو مصحف، و لا يكره، و على حصاد زرعه، و رفعه، و تصفيته، و على استيفاء القصاص في النفس و ما دونها، و على الدلالة على الطريق، و على الكيل و الوزن المعلومين بالمدّة أو القدر، و على ملازمة غريم يستحقّ ملازمته، و على الثمرة، و على بيع ثياب بعينها، و على شراء ثياب معيّنة على إشكال، و على البيع على شخص معيّن على إشكال أيضا، و على خدمته، سواء كان الأجير رجلا، أو امرأة، حرّا، أو عبدا. و حكم النظر بعد الإجارة حكم قبلها، و على الإرضاع، سواء انضمّ إلى الحضانة أو لا، و على الختان و قطع السلع [٢] و الكحل، و الطبيب للمداواة، و قلع الضرس، و الراعي للرعي، و بالجملة على كلّ عمل محلّل مقصود.
٤٢٠١. الثاني و العشرون: يجوز استئجار العين المستأجرة،
سواء رضي المالك أو لا، بشرطين: أحدهما أن يوجر لمثله أو دونه في الاستعمال، الثاني أن يتجرّد العقد عن شرط التخصيص، فلو آجره بشرط أن لا يسكن غيره، أو لا
[١]. القنى: الآبار التي تحفر في أرض متتابعة ليستخرج ماؤها. و هي جمع القناة، كالحصاة و الحصى. مجمع البحرين.
[٢]. السلع و السلعة: ورم غليظ غير ملتزق باللحم يتحرك عند تحريكه. المعجم الوسيط: ١/ ٤٤٣.