تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٩٣ - الفصل الأوّل في القسم
و كذا، إن قضاه من آخره، لم يبت أوّله عند إحداهنّ إلّا مع الضرورة، فيستمرّ عندها.
٥٢٦٧. السادس عشر: إذا ظهر إضراره بالمرأة، أسكنها الحاكم إلى جنب ثقة ليطّلع على أحوالها،
فيمنعه الحاكم من ظلمها، و كذا الزّوج.
٥٢٦٨. السابع عشر: للزّوج منع زوجته من الخروج عن منزله إلّا بإذنه،
و عن عيادة أهلها و أقاربها في مرض و غيره، و عن حضور تجهيزهم و إخراجهم و تعزيتهم، لكن يكره له منعها عن مثل هذه الحقوق.
٥٢٦٩. الثامن عشر: لو قسم للأربع ليلة (ليلة) [١] فنشزت الرابعة بعد استيفاء الثلاث، سقط حقّها،
فإذا عادت لم يقض بها، و لو طلّقها بعد حضور ليلتها من غير نشوز، أثم، لأنّه أسقط حقّها بعد وجوبه، فإذا راجعها، أو تزوّجها بعقد مستأنف، قضى لها تلك اللّيلة؛ قاله الشيخ، [٢] و فيه نظر.
و لو قسم [٣] لكلّ واحد من الأربع عشرا، فوفّى ثلاثا، ثمّ بات منفردا في العشر الأخرى، قضى للرابعة عشرا، و لو بات العشر عند الثلاث، قضى لها ثلاثة عشر ليلة و ثلث ليلة.
و لو قسم لكلّ واحدة منهنّ خمسة عشر، فنشزت واحدة، و ظلم أخرى، و أقام عند الأخريين ثلاثين يوما، فقدمت الناشزة، قسم للمظلومة ثلاثا، و للقادمة يوما، خمسة أدوار، فيحصل للمظلومة خمسة عشر يوما و خمسة للقادمة، ثم يقسم بعد ذلك بين الأربعة قسما مبتدأ.
[١]. ما بين القوسين يوجد في «ب».
[٢]. المبسوط: ٤/ ٣٣٢.
[٣]. في «أ»: «أسقط» و هو مصحّف.