تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧٦ - الفصل الخامس في الثابت للمطلّقات
و لو جامعها بين الفخذين و لم يولج، فالأقرب نصف المهر أيضا، فإن سبق الماء إلى فرجها أو استدخلته، فحملت منه، فإنّ العدّة تجب قطعا، و هل يجب كمال الصداق؟ فيه إشكال.
و على هذا لو أتت بولد يمكن أن يكون منه، و لم ينفه، و لكنّه أنكر الوطء في الفرج، كان في المهر الإشكال.
٥٢٣١. السادس عشر: لو دبّر عبده ثمّ جعله صداقا، انفسخ تدبيره على ما اخترناه نحن،
و عند الشيخ التدبير باق، فإذا طلّقها قبل الدخول، صار بينهما نصفين، [١] فإذا مات المولى تحرّر، و المعتمد ما قلناه.
٥٢٣٢. السابع عشر: لو طلّقها بائنا، أو خالعها بعد الدخول ثمّ تزوّجها في عدّته بمهر جديد، صحّ،
فإن طلّقها قبل الدخول بها، كان لها نصف المهر.
٥٢٣٣. الثامن عشر: لو تزوّجها بعبدين، فمات أحدهما في يدها، و طلّقها قبل الدخول،
رجع عليها بنصف الموجود و نصف قيمة الميّت، و لو أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا و شيئا آخر، ثم طلّقها قبل الدخول، رجع بنصف المسمّى دون العوض، و كذا لو أعطاها متاعا أو عقارا، فليس له إلّا نصف ما سمّاه.
٥٢٣٤. التاسع عشر: إذا مات الزوج قبل الدخول، استحقت المرأة المهر كملا،
و يستحبّ لها ترك نصفه.
و لو ماتت هي قبل الدخول، قال الشيخ: كان لأوليائها نصف المهر. [٢] و قال
[١]. لاحظ المبسوط: ٤/ ٢٩٠.
[٢]. النهاية: ٤٧١.