تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧٢ - الفصل الخامس في الثابت للمطلّقات
و لو كانت حاملا بمملوك ثمّ طلّقها قبل الدخول، تخيّرت المرأة بين ردّ نصف الأمّ و نصف الولد، و بين ردّ قيمة نصفهما [١] و يقوّم الولد حين الوضع، و الزيادة في الرّحم غير معتبرة.
و لو كانت الأمة حاملا ثم طلّقها بعد الحمل قبل الوضع، كان لها إلزامه بنصف القيمة، لحدوث [٢] النقص بالحبل، و أخذ الجميع و دفع نصف القيمة للزيادة أيضا به، و إذا رجعت بالقيمة، احتمل رجوعها بأكثر القيمة من حين العقد إلى حين الطلاق و بنصف المهر خاصّة.
٥٢٢١. السادس: إذا قبضت الصّداق، ثمّ ارتدّت قبل الدخول، رجع بالمهر أجمع،
فإن زاد زيادة منفصلة، كانت الزيادة لها، و إن كانت متّصلة، تخيّرت بين ردّ العين مع الزيادة، و بين ردّ القيمة من دون الزيادة.
٥٢٢٢. السابع: يجوز للمرأة أن تتصرّف في الصداق قبل القبض،
فلو باعته أو وهبته ثمّ رجع إليها فطلّقها قبل الدخول، رجع في نصف العين.
٥٢٢٣. الثامن: إذا كان المهر جارية فولدت في يده، ثمّ طلّقها قبل الدخول،
رجع في نصف الجارية دون الولد، سواء كان للولد سبع سنين أو أقلّ، لكن يكره التفرقة، و يستحبّ له أخذ قيمة النصف، و ليس واجبا، خلافا للشيخ في بعض أقواله. [٣]
٥٢٢٤. التاسع: إذا تزوّج الذمّي على خمر و قبضتها، فصارت خلا ثم طلّقها قبل الدخول،
رجع الزوج بنصف العين، و يحتمل عدم الرجوع بشيء،
[١]. في «ب»: نصفها.
[٢]. في «ب»: بحدوث.
[٣]. لاحظ المبسوط: ٤/ ٢٨٣- ٢٨٤.