تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٥ - الفصل الثاني في أحكام العيوب
الغائط واحدا، و على كلا التقديرين، يثبت به الخيار، للزوج لعدم الانتفاع بها.
٥١٤٧. الثاني عشر: العمى هو ذهاب البصر من العينين معا،
و يثبت به الخيار للزّوج خاصّة، نصّ الشيخ عليه في النهاية [١] و هي رواية داود بن سرحان الصحيحة عن الصادق (عليه السلام). [٢]
و قال في الخلاف و المبسوط بعد عدّ عيوب المرأة ستّة: و في أصحابنا من ألحق به العمى، [٣] و لم يجعله معدودا في الستّة، و هو يشعر بأنّه ليس عيبا.
و لا خيار له لو كانت عوراء، أو على أحد عينيها بياض، أو كان ضوؤهما قاصرا إجماعا.
٥١٤٨. الثالث عشر: العرج إن كان بيّنا في المرأة،
ثبت للرجل به الخيار و إلّا فلا، و به روايتان صحيحتان [٤] و هو الذي اختاره في النهاية [٥] و التهذيب [٦] و لم يجعله في الخلاف و المبسوط معدودا في العيوب.
الفصل الثاني: في أحكام العيوب
و فيه أربعة عشر بحثا:
٥١٤٩. الأوّل: لا يردّ الرّجل بعيب سوى الأربعة المتقدّمة،
و قد روي أنّ من
[١]. النهاية: ٤٨٥.
[٢]. لاحظ الوسائل: ١٤/ ٥٩٤، الباب ١ من أبواب العيوب و التدليس، الحديث ٩.
[٣]. الخلاف: ٤/ ٣٤٦، المسألة ١٢٤ من كتاب النكاح؛ و المبسوط: ٤/ ٢٤٩.
[٤]. لاحظ التهذيب: ٧/ ٤٢٤- باب التدليس في النكاح- برقم ١٦٩٤ و ١٦٩٦.
[٥]. النهاية: ٤٨٥.
[٦]. التهذيب: ٧/ ٤٢٤.