تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٨ - الفصل التاسع في مباحث متفرّقة
و لو تجدّد عجز الزّوج عن النفقة، ففي ثبوت خيار الفسخ للمرأة روايتان [١] أقواهما سقوطه.
و العجم أكفاء العرب، و العرب أكفاء قريش، و يجوز للهاشمية التزوّج بغيره و بالعكس، و لا اعتبار بالصنائع عندنا، فيجوز لصاحب الصنعة الدنيّة كالحائك و الحجّام و الحارس و القيّم و الحمّامي أن يتزوّج بالمترفعة، و صاحبة النسب الشريف، و الصنعة الجليلة، كالتجارة و النقابة [٢].
و لو رضيت المرأة بدون مهر المثل، لم يكن للأولياء الاعتراض عليها، و يجوز إنكاح الحرّة بالعبد و بالعكس.
و لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته، و إن كان أدون في النسب، و لو انتسب الرّجل إلى قبيلة فبان من غيرها، كان للزوجة الفسخ قاله الشيخ [٣] و الأقرب عندي أنّه ليس لها ذلك.
و يكره ان يزوّج الفاسق، خصوصا إذا كان شارب خمر، و لو تزوّج امرأة، ثمّ علم أنّها كانت زنت، لم يكن له فسخ العقد و لا الرجوع على الوليّ بالمهر على الأقوى.
٥١٣٢. الثالث: وطء الحائض محرّم في الفرج،
فإذا انقطع الدّم حلّ نكاحها،
[١]. لاحظ التهذيب: ٧/ ٤٥٤ برقم ١٨١٧، و ص ٤٦٢ برقم ١٨٥٣، و قال المصنف في المختلف:
٧/ ٣٢٧ بعد نقل الأقوال في المسألة: «و نحن في ذلك من المتوقّفين».
[٢]. النقابة: منصب موضوع على صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب و لا يساويهم في الشرف، لاحظ تفسيرها في الأحكام السلطانية للماوردي، الباب ٨ ص ١٢١.
[٣]. لاحظ النهاية: ٤٨٩؛ و المبسوط: ٤/ ١٨٩.