تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٦ - الفصل الثامن في نكاح المتعة
حاملا اعتدّت بأبعد الأجلين، و لو كانت أمة اعتدّت حائلا بشهرين و خمسة أيّام.
٥١٢٦. السابع عشر: إذا انقضى أجل المتمتّعة و لم يدخل بها،
لم يجز له وطؤها إلّا بعقد جديد، سواء كان المنع منه أو منها، و لو منعته أيامه لم يكن له المطالبة بأيّام عوضها، بل يرجع عليها بالمهر إن كان سلّمه إليها.
٥١٢٧. الثامن عشر: الإشهاد و الإعلان ليسا واجبين هنا و لا مستحبّين،
و إن كانا مستحبّين في نكاح الغبطة، إلّا أن يخاف التهمة بالزنا، فيستحبّ حينئذ الإشهاد.
٥١٢٨. التاسع عشر: المرأة إن كانت صغيرة لم يجز العقد عليها إلّا بإذن وليّها
إمّا الأب أو الجدّ له كالدوام.
و إن كانت أمة لم يجز إلّا بإذن مالكها، و لو كان المالك امرأة افتقر إلى إذنها، و في رواية يجوز من غير إذنها [١] و أنكر المفيد (رحمه اللّه) ذلك، و تأوّلها بالوطء من غير إذنها مع العقد عليها بالاذن [٢] و هو حسن.
و إن كانت حرّة بالغة رشيدة، كان لها العقد من غير وليّ.
٥١٢٩. العشرون: يجوز أن يعقد على امرأة عقد المتعة مرّات كثيرة مرّة بعد أخرى إذا خرجت مدّة العقد الأوّل،
و إن لم يخرج بعد من العدّة، و كذا يجوز أن يعقد على أختها بعد الأجل قبل خروج العدّة، و لا يجوز لغيره العقد عليها إلّا بعد خروج عدّتها، و إذا عقد عليها مدّة و أراد الزيادة فيها قبل الانقضاء، و هبها أيّامها ثم استأنف عليها مهما [٣] أراد من الزمان.
[١]. لاحظ التهذيب: ٧/ ٢٥٧ برقم ١١١٣؛ و الاستبصار: ٣/ ٢١٩ برقم ٧٩٥.
[٢]. نقله عنه المصنف في المختلف: ٧/ ٢٣٢؛ و الحلّي في السرائر: ٢/ ٦٢٢.
[٣]. في «ب»: بما.