تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٩ - الفصل الثامن في نكاح المتعة
باعه قبل الدخول، قال الشيخ: وجب نصف المهر على المولى [١] و قال ابن إدريس: يجب الجميع [٢].
و فيه نظر.
٥١٠٨. الثامن عشر: إذا أعتق أمته المزوّجة ثمّ مات الزّوج ورثته،
فلو علّق عتقها بموت الزّوج، قال الشيخ: لم يكن لها ميراث، و كان عليها عدّة الحرّة [٣] و منع ابن إدريس من هذا العتق [٤] لأنّ العتق بالشرط باطل و التّدبير إنّما يصحّ إذا علّق بموت المولى.
٥١٠٩. التاسع عشر: إذا أعتق أمّ ولده، فارتدّت بعد ذلك، و تزوّجت ذميّا، و أتت منه بولد،
قال الشيخ: كان أولادها من الذمّي رقّا للّذي أعتقها، فإن لم يكن حيّا، كانوا رقّا لأولاده، و يعرض عليها الإسلام، فإن رجعت، و إلّا وجب عليها ما يجب على المرتدّة عن الإسلام [٥] و منع ابن إدريس رقيّة الأولاد. [٦]
الفصل الثامن: في نكاح المتعة
و فيه عشرون بحثا:
٥١١٠. الأوّل: نكاح المتعة هو النّكاح المنقطع،
و هو أن يتزوّجها مدّة معيّنة كاليوم و الشهر و السنة و غير ذلك من الأزمنة المحصورة، و قد اتّفقت الإماميّة
[١]. النهاية: ٤٩٩.
[٢]. السرائر: ٢/ ٦٤٣.
[٣]. النهاية: ٤٩٩.
[٤]. السرائر: ٢/ ٦٤٤.
[٥]. النهاية: ٤٩٩- ٥٠٠.
[٦]. السرائر: ٢/ ٦٤٤.