تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٨ - الفصل السابع في النكاح بملك اليمين
٥١٠٢. الثاني عشر: إذا اشترى أمة حاملا
قال الشيخ في النهاية: لم يجز له وطؤها حتّى تضع أو تمضي عليه أربعة أشهر و عشرة أيّام، فإن أراد وطأها قبل ذلك وطئها فيما دون الفرج [١] و في الخلاف: أنّه مكروه [٢] و هو الأجود عندي.
٥١٠٣. الثالث عشر: إذا طلّقت الأمة بعد الدخول بها، ثمّ باعها مولاها في العدّة، أ تمّت العدّة،
قال في المبسوط: و يجب عليها الاستبراء بعدها، لأنّهما حكمان لا يتداخلان [٣] و الأقرب جواز وطئها للمشتري بعد العدّة.
٥١٠٤. الرابع عشر: الحرّة إذا اشترت زوجها المملوك أو ورثته أو انتقل إليها بأحد وجوه التمليكات،
بطل النكاح، و ليس لها أن تبيحه أو تعقد عليه، فإن أرادت ذلك لم يكن إلّا بأن تعتقه و تتزوّج به.
٥١٠٥. الخامس عشر: إذا تزوّج العبد بإذن مولاه، فالنفقة على المولى،
فإن أبق المملوك قال الشيخ: سقطت النفقة، و بانت من الزوج، و عليها العدّة منه، فإن عاد قبل خروج العدّة، فهو أملك بها، و إن خرجت العدّة قبل عوده انقطعت العصمة [٤] و ليس بجيّد، بل النفقة ثابتة، و كذا الزّوجية.
٥١٠٦. السادس عشر: يجوز أن يطأ الجارية و في البيت غيره، و أن ينام بين الأمتين،
و يكره ذلك في الحرائر، و كذا يكره وطء الفاجرة، و من ولدت من الزّنا.
٥١٠٧. السابع عشر: إذا زوّج مملوكه بحرّة،
فإنّ المهر في ذمّة المولى، فإن
[١]. النهاية: ٤٩٦.
[٢]. الخلاف: ٥/ ٨٥، المسألة ٤٦ من كتاب العدّة.
[٣]. المبسوط: ٥/ ٢٦٩- ٢٧٠.
[٤]. النهاية: ٤٩٨.