تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٦ - الفصل السابع في النكاح بملك اليمين
كانت لعدل و أخبر باستبرائها، أو كانت لامرأة، خلافا لابن إدريس في الثلاثة [١] أو آيسة، أو حاملا، سقط استبراؤها، و لو ملك أمة فأعتقها، كان له العقد عليها و الوطء في الحال من غير استبراء، و الأفضل استبراؤها، و لو كان قد وطأها و أعتقها، لم يكن لغيره العقد عليها إلّا بعد العدّة ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء.
٥٠٩٦. السادس: يجوز للرجل تحليل جاريته لغيره، و الصيغة فيه: أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حلّ من وطئها،
و لا تحلّ بلفظ العارية، و هل يحلّ بلفظ الاباحة؟ قولان.
و لو قال: وهبتك وطأها، أو سوّغتك أو ملّكتك، ففي تسويغها بذلك إشكال.
و لو قال أجزتك وطأها، لم يجز.
و لو حلّل أمته لمملوكه، ففي تسويغها له روايتان، إحداهما الجواز مع التعيين للموطوءة، لأنّه نوع إباحة، و المملوك أهل لها، [٢] و الثاني المنع، لأنّه تمليك، و العبد ليس بصالح له. [٣]
٥٠٩٧. السابع: يجوز تحليل المدبّرة و أمّ الولد،
و لو انعتق بعضها فأحلّته
[١]. السرائر: ٢/ ٦٣٤.
[٢]. لاحظ الاستبصار: ٣/ ١٣٨ برقم ٤٩٦؛ و الوسائل: ١٤/ ٥٣٦، الباب ٣٣ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث ١.
[٣]. لاحظ التهذيب: ٧/ ٢٤٣- ٢٤٤ برقم ١٠٦٢؛ و الاستبصار: ٣/ ١٣٧ برقم ٤٩٥؛ و الوسائل:
١٤/ ٥٣٦، الباب ٣٣ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث ٢.