تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩١ - الفصل الثالث في الاختيار و كيفيّته
يخفى عليها، كان القول قولها مع اليمين، و إلّا فلا، و لو ادّعت جهالة الحكم، قوّى الشيخ القبول منها [١] و القول قولها مع اليمين.
و لو أعتق العبد و الأمة معا، قال الشيخ لا خيار لها ٢ و لو اعتقت دونه و لم يعلم حتّى أعتق، ففي ثبوت الخيار وجهان، و قال بعض علمائنا بثبوت الخيار للمعتقة و إن كانت تحت حرّ فلا يسقط خيارها بعتقه هنا.
٥٠٣٩. الرابع عشر: لو أسلم العبد عن أربع حرائر، و أسلمت معه اثنتان ثمّ أعتق ثمّ أسلمت الباقيتان،
كان له أن يختار اثنتين، لأنّه حين ثبوت الاختيار كان عبدا، فإذا اختار اثنتين، و فارق اثنتين، كان له أن يتزوّجهما، لأنّه حرّ، و لو أسلم، ثمّ أعتق، و أسلمن، لزمه نكاح الأربع، لأنّه يجوز له نكاح الأربع وقت اجتماع الإسلام.
الفصل الثالث: في الاختيار و كيفيّته
و فيه ثلاثة عشر بحثا:
٥٠٤٠. الأوّل: إذا أسلم الحرّ و تحته أربع كتابيّات، ثبت عقده عليهنّ،
و لو كنّ و ثنيّات أو مجوسيّات، انتظرت العدّة، فإن أسلمن ثبت عقده عليهنّ و لا خيار له، و إن انقضت العدّة على الشرك، انفسخ النكاح من حين الاختلاف، و لا خيار، أمّا
[١] ١ و ٢. المبسوط: ٤/ ٢٢٨.