تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٥ - الفصل الثاني في إسلام أحد الزوجين
بعد شهر، فالقول قوله مع اليمين، و كذا لو قالت: قبل انقضاء العدّة، فالزّوجية باقية، ولي النفقة، فقال: بل بعد الانقضاء، فلا نفقة، فالقول قوله.
و لو أسلم أحدهما و تخلّف الآخر حتّى انقضت العدّة، وقعت البينونة، و لو [١] اختلفا فقال الزوج: أنا أسلمت و تخلّفت أنت، فلا نفقة لك، و قالت: بل أسلمت أنا فلي النفقة، احتمل تقديم قوله، عملا بثبوت البينونة، و أصالة براءة الذمّة، و قولها، لوجوب النفقة عليه أوّلا، و الأصل البقاء.
٥٠٢٩. الرابع: إذا أسلم الكافر و عنده أكثر من أربع حرائر و ثنيّات بالعقد الدائم، فأسلمن،
أو كنّ كتابيّات و إن لم يسلمن، تخيّر أربعا، و فارق البواقي، سواء ترتّب عقده عليهنّ، أو وقع دفعة واحدة، و سواء اختار الأوائل أو الأواخر في المرتّبات إن كان حرّا، و لو كنّ إماء و حرائر، تخيّر أمتين و حرّتين أو أربع حرائر، و لو كنّ أربعا لا أزيد، ثبت عقده عليهنّ، و لا اختيار.
و لو أسلمت المرأة و قد تزوّجت باثنين، فإن كان مترتّبا، كان عقد الثاني باطلا، و إن وقعا دفعة، بطلا معا، و لا اختيار لها فيهما.
و لو أحرم عقيب إسلامه، كان له الاختيار حالة الإحرام، لأنّه ليس ابتداء عقد.
و العبد يستديم حرّتين، أو حرّة و أمتين، أو أربع إماء.
٥٠٣٠. الخامس: إذا أسلم الكافر عن أمّ و بنتها زوجتين،
فإن كان قد دخل بهما، حرمتا معا أبدا، و إن كان قد دخل بالبنت خاصّة، ثبت عقدها و حرمت الأمّ
[١]. في «ب»: فلو.