تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧ - الفصل السابع في الأحكام
الفصل السابع: في الأحكام
و فيه سبعة و ثلاثون بحثا:
٤١٣٢. الأوّل: يجوز التوكيل في مطالبة الحقوق و إثباتها و المحاكمة فيها،
سواء كان الموكّل غائبا، أو حاضرا، صحيحا، أو مريضا، و ليس للخصم أن يمتنع من مخاصمة الوكيل، و إن كان الموكّل حاضرا.
٤١٣٣. الثاني: كلّ ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه في حضرة الموكّل و غيبته،
سواء كان قصاصا، أو حدّ قذف، أو غيرهما، و كذا يجوز للوكيل في الطلاق و إيقاعه، و إن كان الموكّل حاضرا، خلافا للشيخ [١].
٤١٣٤. الثالث: إذا وكّله صار بمنزلته فيما وكّل فيه،
فإن وكّله عامّا، قام مقامه في جميع الأشياء، و إن كان خاصّا، فكذلك فيما عيّنه من غير تعدّ. [٢]
و على التقديرين انّما يمضى تصرّف الوكيل مع اعتبار المصلحة للموكّل، و لا يملك الوكيل من التصرّف إلّا ما يقتضيه إذن موكّله من جهة النطق، أو العرف، و لو وكّله في التصرّف في زمن معيّن، لم يملك [٣] التصرّف في غيره.
٤١٣٥. الرابع: ليس للوكيل مخالفة الموكّل،
فإن فعل، وقف تصرّفه
[١]. النهابة: ٣١٩.
[٢]. و في النسخ «بعد» أو «نقد» و الصحيح ما أثبتناه.
[٣]. في «أ»: لم ينفذ.