تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٧ - الفصل الثاني في أولياء العقد
٤٩٤٤. الثالث عشر: المجنون لا يزوّجه وليّه إلّا مع الحاجة
بأن يراه يتبع النساء، و لو كان له حال إفاقة انتظرها [١] و كذا صاحب البرسام.
٤٩٤٥. الرابع عشر: إذا كان الأب كافرا، أو مجنونا، أو عبدا، كانت الولاية للجدّ مع انتفاء الصفات عنه،
و لو زال المانع عن الأب، عادت ولايته، و لو اختار الأب زوجا و الجدّ آخر، فإن سبق عقد أحدهما، صحّ نكاحه، و لو اقترنا ثبت عقد الجدّ، و لو تشاحّا في إيقاع العقد، قدّم اختيار الجدّ.
٤٩٤٦. الخامس عشر: إذا زوّج الصغيرين من له الولاية لزمهما العقد،
فلو مات أحدهما ورثه الآخر، و لو عقد عليهما من لا ولاية له، وقف على الإجازة بعد البلوغ، فإن مات أحدهما قبل بلوغه، بطل العقد، و لا ميراث، سواء كان الآخر قد أجاز النكاح بعد بلوغه أو لا، و إن بلغ أحدهما و أجاز، ثمّ مات عزل ميراث الآخر منه، فإن أجازه بعد بلوغه، حلف أنّه لم يجز للطمع في الميراث، و ورث، فإن امتنع فلا ميراث له.
٤٩٤٧. السادس: لا يجوز نكاح الأمة بدون إذن مولاها، سواء كانت لرجل أو لامرأة،
و سواء كان النكاح دائما أو منقطعا، و للشيخ هنا تفصيل ضعيف [٢] و لو كانت لمن عليه ولاية، فنكاحها بيد الوليّ، فإن زوّجها لم يكن للمولّى عليه الفسخ بعد زوال عذره.
٤٩٤٨. السابع عشر: من تحرّر بعضه لا ولاية عليه لمولاه،
فلا يجوز له إجباره على النكاح، و لو أذن المولى لعبده في العقد، صحّ، فإن عيّن المهر
[١]. في «ب»: انتظر.
[٢]. لاحظ النهاية: ٤٧٦- ٤٧٨.