تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣١ - الفصل الأوّل في العقد
لبيّنته ما لم يسبق تاريخ الأخرى أو يكون قد دخل بالمدّعية، فإن حصل أحد الأمرين قضي لها.
٤٩٢٨. الرابع عشر: لو أذن المولى لعبده في شراء زوجته فاشتراها لمولاه،
كان العقد باقيا، و كذا ان اشتراها لنفسه على ما اخترناه، من أنّ العبد لا يملك شيئا، و على القول الآخر يبطل، و لو تحرّر بعضه فاشتراها، بطل العقد، سواء اشتراها بمال نفسه أو بالمشترك بينه و بين المولى.
٤٩٢٩. الخامس عشر: يشترط تجريد الصيغة عن الشرط،
فلو قال: إن كان ولدي أنثى فقد زوّجتكها، لم يصحّ و إن كانت أنثى، و لو قال: زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك، فالأقرب الصحّة، أما لو جعل بضع إحداهما نكاح الأخرى فإنّه يبطل قطعا.
٤٩٣٠. السادس عشر: الخطبة [١] مستحبّة،
و هي تصريح و تعريض، فالأوّل هو أن يخاطبها، بما لا يحتمل غير النكاح، مثل أن يقول: أريد أن أتزوّجك أو أنكحك، و الثاني أن يخاطبها بما يحتمل غيره، مثل أن يقول: ربّ راغب فيك، أو متطلع إليك أو حريص عليك أو لا تبقين بلا زوج أو أرملة.
ثمّ المرأة إن كانت خالية من بعل أو عدة، جاز التعريض لها بالخطبة و التصريح، و إن كانت ذات بعل أو ذات عدة رجعية، لم يجز التصريح لها بالخطبة و لا التعريض.
[١]. الخطبة- بالكسر-: استدعاء نكاح المرأة، و بالضم تختص بالموعظة و الكلام المخطوب به.
لاحظ مجمع البحرين.