تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٠ - الفصل الأوّل في العقد
و لو قال: زوّجتك الكبرى خديجة، صحّ للكبرى اعتبارا باللازم، و لو قال:
زوّجتك بنتي، و نوى الكبرى، فقال الزّوج قبلت، و نواها صحّ، و لو قال: زوّجتك ابنتي فاطمة، و نوى الصغرى، فقال: قبلت نكاح فاطمة، و نوى الكبرى، صحّ ظاهرا للكبرى لاتّفاقهما على الاسم، و يبطل باطنا، لأنّ الوليّ أوجب للصغرى، و الزوج قبل لغيرها، و لو صدّقه، بطل ظاهرا أيضا.
و لو كانت له عدة بنات فزوّج واحدة، و لم يسمّها عند العقد، فإن لم ينو واحدة معيّنة، بطل، على ما قلناه، و إن نوى معيّنة، صحّ، فإن اختلف هو و الزوج في المعقود عليها، فان كان الزّوج قد رآهنّ كلّهنّ، فالقول قول الأب، لأنّ الظاهر أنّه وكّل التعيين إليه، و على الأب أن يسوق إليه المنويّة، فإن لم يكن الزّوج قد رآهنّ كلّهنّ، بطل العقد.
٤٩٢٥. الحادي عشر: لو كتب إلى الوليّ فقال: زوّجني مولاتك فقراه الوليّ أو غيره بحضور شاهدين، و قال: زوّجته،
لم ينعقد.
٤٩٢٦. الثاني عشر: لا يشترط في نكاح الرشيدة [اذن] الوليّ،
و يشترط في غيرها، و أمّا الشاهدان فلا يشترطان في شيء من الأنكحة، و يجوز لو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرّا، سواء تآمرا الكتمان أو لا.
٤٩٢٧. الثالث عشر: لو ادّعى زوجيّة امرأة، فصدّقته، أو ادّعت هي و صدّقها،
قضي بالزّوجية بينهما ظاهرا، و توارثا، و لو ادّعاها أحدهما حكم عليه به، و قضي بمقتضى العقد في حقّه خاصّة دون صاحبه.
و لو ادّعى زوجيّة امرأة، و ادّعت أختها زوجيّته، و أقام كلّ منهما بيّنة، حكم