تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٥ - الفصل الرابع في الآداب
الفجر إلى طلوع الشمس، و في الريح السوداء و الحمراء و الصفراء، و الزلزلة.
قال الباقر (عليه السلام):
«و أيم اللّه لا يجامع أحد في هذه الساعات الّتي وصفت فيرزق من جماعه ولدا و يرى ما يحبّ» [١].
و قال الصادق (عليه السلام):
«تكره الجنابة حين تصفرّ الشمس و حين تطلع و هي صفراء» [٢].
و كذا يكره وقت الزوال و في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به، و الجماع و هو عريان، و عقيب الاحتلام قبل الغسل ليأمن الجنون على الولد.
و لا بأس ان يجامع مرّة عقيب أخرى من غير اغتسال.
و يكره الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها، و في السفينة.
و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم):
«من جامع امرأته و هي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه» [٣].
و يكره أن يجامع و عنده من ينظر إليه، و النظر إلى فرج المرأة، و الكلام عند الجماع إلّا بذكر اللّه تعالى، و أن يطرق أهله ليلا.
٤٩١٣. التاسع: الوطء في الدّبر شديد الكراهية و ليس بمحرّم،
و اختلف
[١]. الفقيه: ٣/ ٢٥٥ برقم ١٢٠٧.
[٢]. الفقيه: ٣/ ٢٥٥ برقم ١٢٠٩.
[٣]. الفقيه: ٣/ ٢٥٦ برقم ١٢١٣.