تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٤ - الفصل الرابع في الآداب
و لا بأس بأكل ما نثر في الأعراس، و لا يجوز أخذه إلّا بإذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال. و هل يملك بالأخذ؟ قال الشيخ: نعم [١] و النثر عنده ليس بمكروه. لكن يكره أخذه انتهابا إلّا أن يعلم كراهية المالك فيحرم [٢].
٤٩١٠. السادس: يستحبّ له عند الزفاف أن يأمر المرأة
بأن تصلّي ركعتين و تكون على طهارة إذا دخلت عليه. و يصلّي أيضا مثل ذلك. و يكون متطهّرا، و يدعو اللّه تعالى عقيب الركعتين، و يسأله أن يرزقه إلفها و ودّها و رضاها، و يضع يده على ناصيتها، و يقول: اللّهم على كتابك تزوّجتها، و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها نسبا، فاجعله مسلما سوّيا و لا تجعله شرك شيطان [٣].
٤٩١١. السابع: تستحبّ التسمية عند الجماع.
فقد روى عن الصادق (عليه السلام):
«إنّ من تركها فجاءه ولد كان شرك شيطان و يعرف ذلك بحبّنا و بغضنا» [٤].
٤٩١٢. الثامن: يكره الجماع في المحاق خوفا من إسقاط الولد،
و كذا في أوّل الشهر و وسطه و آخره، قال الصادق (عليه السلام):
«من فعل ذلك فليسلّم لسقط الولد، فإن تمّ أوشك أن يكون مجنونا». [٥]
و استثني عن ذلك أوّل شهر رمضان، و يكره أيضا في ليلة خسوف القمر، و يوم الكسوف، و فيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، و من طلوع
[١]. المبسوط: ٤/ ٣٢٣.
[٢]. لاحظ المبسوط: ٤/ ٣٢٣.
[٣]. الفقيه: ٣/ ٢٥٤ برقم ١٢٠٥.
[٤]. الفقيه: ٣/ ٢٥٦ برقم ١٢١٤.
[٥]. الفقيه: ٣/ ٢٥٥ برقم ١٢٠٨.